فتوى رقم 4789 وتاريخ 9/ 7/1402 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة الواردة من فلاح بن محمد القحطاني المقيدة بإدارة البحوث برقم 786 في تاريخ 26/ 4/1402 هـ وأجابت عن كل سؤال عقبه:
[س 1] منذ حوالي سبع سنوات حضر إلى شخص وطلب مني إعطاءه دينه على دور الحول وفعلًا قمت بإعطائه ألف ريال عدًّا ونقدًا على أن يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاعًا قهوة وهذا المبلغ المدفوع لشخص يتيم وأنا وكيل على أمواله ومن أخذ الدينة شخص ثري ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات ولم يسدد ما في ذمته وصاع القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين وهي قهوة يمنية والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالًا أرجو إفتائي بذلك وإبراء ذمتي من ذلك لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين.
[ج 1] إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضًا لا نقدًا ولا غيره من الأعيان إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي لنفسه بأخذ رأس المال فيجوز له أخذه أي رأس المال فقط أو المطالبة بالقهوة.
[س 2] عند إصابة شخص لا سمح الله وهي فتاة أو امرأة ثم حضر لها شخص لم يكن لها محرمًا ثم قام بإنقاذها من أي كارثة كانت