سقي بكلفة.
2 -النقد أو الأثمان:
(أ) الذهب: عشرون دينارًا وتساوي 85 جرامًا وتعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه وفيه ربع العشر.
(ب) الفضة: خمس أواق وتساوي 595 جرامًا تعادل 56 ريالًا عربيًّا سعوديًّا. ريال الفضة القديم (المعروف) وفيها ربع العشر.
(ج) الأوراق النقدية: ما يعادل قيمة أحد النصابين الذهب والفضة وفيها ربع العشر.
3 -عروض التجارة:
تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج ربع عشرها.
4 -بهيمة الأنعام:
(أ) الإبل: أقل النصاب فيها خمس وفيها شاة.
(ب) البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة (وهو ما تم له سنة) .
(ج) الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة، ومحل تفصيل ذلك كتب الحديث والفقه فلتراجع لمن يريد التوسع.
1 -الإسلام فلا تجب على كافر أو مرتد.
2 -الملك التام للمال المزكى بحيث يكون في يده وتحت تصرفه أو قادر على تحصيله.
3 -بلوغ النصاب أي أن يبلغ المال النصاب الذي حدده الشارع