فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 96

سقي بكلفة.

2 -النقد أو الأثمان:

(أ) الذهب: عشرون دينارًا وتساوي 85 جرامًا وتعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه وفيه ربع العشر.

(ب) الفضة: خمس أواق وتساوي 595 جرامًا تعادل 56 ريالًا عربيًّا سعوديًّا. ريال الفضة القديم (المعروف) وفيها ربع العشر.

(ج) الأوراق النقدية: ما يعادل قيمة أحد النصابين الذهب والفضة وفيها ربع العشر.

3 -عروض التجارة:

تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج ربع عشرها.

4 -بهيمة الأنعام:

(أ) الإبل: أقل النصاب فيها خمس وفيها شاة.

(ب) البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة (وهو ما تم له سنة) .

(ج) الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة، ومحل تفصيل ذلك كتب الحديث والفقه فلتراجع لمن يريد التوسع.

خامسًا: شروط وجوب الزكاة:

1 -الإسلام فلا تجب على كافر أو مرتد.

2 -الملك التام للمال المزكى بحيث يكون في يده وتحت تصرفه أو قادر على تحصيله.

3 -بلوغ النصاب أي أن يبلغ المال النصاب الذي حدده الشارع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت