فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 96

حكم التجارة في الدخان

والجراك ونحوهما

سؤال وجواب من الفتوى رقم 1407 وتاريخ (9/ 11/ 1396 هـ) .

س: ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما وهل تجوز الصدقة والحج وأعمال البر من أثمانها وأرباحها؟

ج: لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات لأنه من الخبائث ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي وإذا أراد الشخص أن يتصدق به أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به أو يحج به أو ينفقه في وجوه البر لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} الآية.

وقوله - صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» الحديث.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

عضو

عبد الله بن منيع

عبد الله غديان

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت