نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الخمر والميتة والأصنام»، (متفق عليه) ، وقس عليه الباقي.
6 -بيع ما فيه عون على معصية كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا وبيع السلاح في الفتنة وأهل الحرب، وبيع العطورات لمن يتخذها للسكر.
7 -الغش في البيع للحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا فقال: «ما هذا؟» قال أصابته السماء يا رسول الله فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا» (أخرجه مسلم)
ويدخل في ذلك كل أنواع الغش والتدليس وتطفيف الكيل والميزان وحبس اللبن في الضرع بقصد الغش قال تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 1 - 3] .
8 -بيع المضطر والمكره، وكل تصرفاتهما من إجارة ومزارعة فهي فاسدة.
9 -البيع بالغبن الفاحش عن طريق اليمين الباطلة واستغلال البسطاء والمغفلين ببيعهم المتاع بأكثر من قيمته أو الشراء منهم بأقل من القيمة والمغبون إذا خدع فله رد ما اشتراه.
10 -بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شرائه لحديث «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» (متفق عليه) كقوله لمن اشترى شيئًا بعشرة أعطيك إياه بتسعة، أو لمن باع بتسعة عندي بعشرة وفي أثناء