فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 96

المزايدة لا بأس.

11 -بيع النجش وهو الزيادة في السلعة دون قصد شرائها وإنما للإيقاع بالمشتري لحديث «ولا تناجشوا» (رواه البخاري ومسلم) .

12 -بيع بيعتين في بيعة مثل أن يقول إنسان لآخر: بعتك

هذا المنزل على أن تبيعني الشيء الفلاني بكذا لحديث «نهى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع بيعتين في بيعة» (رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن ماجه) ويدخل في ذلك كل ما كان فيه إيهام كقوله: بعتك هذا الثوب بخمسة ريالات حالاًّ أو بعشرة مؤجلًا ثم لم يوضح البيعة الممضاة.

13 -بيع الدين بالدين، وهو أن يبيع شيئًا مؤجلًا بثمن مؤجل، أو يبيع مؤجلا بثمن لم يقبض في مجلس العقد.

14 -بيع العينة، وهو أن يبيع رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها حالا بأقل من الثمن الذي باعها به.

15 -بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان قبل وصولهم إلى الأسواق.

16 -البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة لقوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .

17 -بيع المحاقلة كأن يبيع زرعًا في سنبله بحب كيلا .. إلخ.

18 -بيع الثنيا وهو أن يبيع شيئًا ويستثني بعضه مثل إذا باع بستانًا فلا يصح أن يستثني منه نخلة أو شجرة غير معلومة

«لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الثنيا إلا أن تعلم» (رواه الخمسة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت