فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 96

19 -البيع المتضمن للشرط الفاسد كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة لأن ذلك يدخل في المنهي عنه، ولحديث «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» (صححه الترمذي) .

وكذا كان ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على أن تبيعني سلعتك، قال ابن مسعود (صفقتان في صفقة ربا) وهذا قول الجمهور قاله في الشرح، وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده بطل الشرط وحده والبيع صحيح.

20 -بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لما في ذلك من كونها عرضة للتلف والآفة، وفي الحديث «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة» وهي بيع الثمر قبل نضجه فإن بدا نضج بعضه صح.

وهكذا يجب على المسلم أن يتعلم أحكام البيوع قبل ممارستها حتى لا يقع في الحرام وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به والله أعلم [1] .

3 -بيان أنواع من البيوع ممنوعة [2]

منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنواعًا من البيع لما فيها من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين من ذلك:

(1) ملاحظة سوف يجد القارئ شيئًا من التكرار في بيان البيوع المنهي عنها وذلك لغرض التوضيح والبيان لاختلاف العبارات في ذلك بالزيادة والنقصان والدليل والتعليل.

(2) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري (ص366) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت