فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 96

1 -بيع السلعة قبل قبضها: لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» (رواه أحمد والطبراني وفي إسناده مقال وهو صالح) .

وقوله: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» ، قال ابن عباس: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» (رواه البخاري) .

2 -بيع المسلم على المسلم: لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلًا فيقول له: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا اشتريها منك بستة وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» متفق عليه.

3 -بيع النجش [1] لا يجوز للمسلم أن يعطي في سلعة شيئًا وهو لا يريد شراءها، وإنما من أجل أن يقتدي به السوام فيغرر بالمشتري، كما لا يجوز أن يقول لمن يريد شراءها: إنها مشتراة بكذا وكذا كاذبًا ليغرر بالمشتري وسواء تواطأ مع صاحبها أم لا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تناجشوا» (متفق عليه) .

4 -البيع المحرم والنجس: لا يجوز للمسلم أن يبيع محرمًا ولا نجسًا، ولا مفضيًا إلى حرام، فلا يجوز بيع خمر ولا خنزير، ولا صورة

(1) النجش لغة: تنفير الصيد من مكانه ليصاد، وفي الشرع، الزيادة في السلعة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع السوام عليها فيشتروها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت