فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 96

ولا ميتة، ولا صنم، ولا عنب لمن يتخذه خمرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . وقوله: «لعن الله المصورين» . وقوله: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذها خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة» . [رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن] .

5 -بيع الغرر: لا يجوز بيع ما فيه غرر، فلا يباع سمك في الماء، ولا صوف على ظهر شاة، ولا جنين في بطن. ولا لبن في ضرع، ولا ثمرة قبل بدو صلاحها، ولا حب قبل اشتداده، ولا سلعة بدون النظر إليها أو تقليبها وفحصها إن كانت حاضرة، أو بدون وصفها ومعرفة نوعها وكميتها إن كانت غائبة، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» [رواه أحمد وفي سنده مقال وله شاهد يصلح به] .

وقول ابن عمر رضي الله عنه: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن» [رواه البيهقي والدارقطني وهو صالح] .

وقوله: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تُزْهى؟ قال: تحمر. وقال: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك» [متفق عليه] .

وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. والمنابذة أن ينبذ إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر، ولا فحص، ولا تقليب» [متفق عليه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت