فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 96

6 -بيع بيعتين في بيعة: لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة، يل يعقد كل صفقة على حدة، لما في ذلك من الإيهام المؤدي إلى أذية المسلم، أو أكل ماله بدون حق، ولعقد بيعتين في بيعة صور، منها أن يقول له: بعتك الشيء بعشرة حالا، أو بخمسة عشر إلى أجل ويمضي البيع، ولم يبين له أي البيعتين أمضاها. ومنها أن يقول له: بعتك هذا المنزل مثلًا بكذا، على أن تبيعني كذا وبكذا. ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلًا ويمضي العقد، ولم يعرف المشتري أي الشيئين قد اشترى، لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيعتين في بيعة» [رواه أحمد والترمذي وصححه] .

7 -بيع العربون: لا يجوز للمسلم أن يبيع بيع عربون، أو يأخذ العربون بحال، لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع العربون» [رواه مالك في الموطأ وغيره] . قال مالك في بيانه هو أن يشتري الرجل الشيء، أو يكتري الدابة، ثم يقول: (أعطيتك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك) .

8 -بيع ما ليس عنده: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست عنده، أو شيئًا قبل أن يملكه لما قد يؤدي إليه ذلك من أذية البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» [رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي] . «ونهى عن بيع الشيء قبل قبضه» [رواه البيهقي والحاكم وهو صحيح] .

9 -بيع الدين بالدين: لا يجوز للمسلم أن يبيع دينًا بدين، إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم والإسلام لا يجيز هذا. ومثال بيع الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت