فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 96

1 -إذا كان البيع والشراء يزاحمان العبادة أي يأخذان وقت العبادة بأن يشغل التاجر بالبيع والشراء ويتأخر عن الصلاة مع الجماعة في المسجد بحيث تفوته الصلاة أو يفوته بعضها فإن هذا منهي عنه.

2 -ومن البيوع المنهي عنها: بيع السلع المحرمة لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه وذلك بأن يبيع شيئًا منهيًّا عن بيعه فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام فمن باع الميتة أي اللحوم التي لم تُذَكَّ ذكاة شرعية فإنه يكون قد باع الميتة واستفاد ثمنًا حرامًا.

3 -ومن البيوع المنهي عنها: بيع آلات اللهو والطرب باختلاف أنواعها مثل المعازف والعود وأجهزة الموسيقى وجميع آلات اللهو والطرب التي تستخدم لذلك وإن سميت بأسماء أخرى كأدوات الفن فهذه الآلات والأجهزة حرام على المسلم أن يبيعها لأنه يجب إتلافها وأن لا تبقى في بلاد المسلمين فكيف تباع وكيف يأكل ثمنها هذا من المحرمات.

4 -ومن البيوع المنهي عنها بيع الصور فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الأصنام، والأصنام المراد بها الصور لأن الأصنام في الأصل ما كانت على صور تماثيل سواء كانت تماثيل خيول أو طيور أو بهائم أو آدميين وكل ما له روح فبيع صورته حرام وثمنها حرام فقد لعن - صلى الله عليه وسلم - المصورين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت