فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 51

[67] قال البخاري في صحيحه (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) قال ابن حجر: هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل الخلاف قال مالك: يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول قبل منه، وقال أبو حنيفة واحمد لا يقبل ذلك منه وهو في فئ المسلمين. فتح الباري 6/ 168

[68] المبسوط 10/ 92، فتح القدير 6/ 24.

[69] كشاف القناع 3/ 108، الإنصاف 4/ 208، معونة أولي النهى 3/ 735.

[70] المبسوط 10/ 92، كشاف القناع 3/ 108

[71] مغني المحتاج 4/ 243، روضة الطالبين 10/ 299 قال الشيرازي في المهذب 2/ 234:"ولا يقتل رسولهم"ولم يقيده بشئ وفي أسنى المطالب 4/ 204:"ومن دخل إليها ـ أي بلاد المسلمين ـ رسولا أو لسماع القرآن فهو آمن"

[72] شرح السير الكبير 2/ 72 حيث قال محمد ببن الحسن الشيباني: ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة.

[73] الإنصاف 4/ 208، الفروع 6/ 250

[74] أصول العلاقات الدولية د. عثمان ضميرية 2/ 844.

[75] روضة الطالبين 10/ 299

[76] فتح القدير 6/ 23، قواعد الأحكام 1/ 110، الفروع 6/ 250، الإنصاف 4/ 208

[77] العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية د. عباس الشومان ص 78

[78] أصول العلاقات الدولية د. عثمان ضميرية ص 843

[79] أصول العلاقات الدولية د. عثمان ضميرية ص 844.

[80] الدبلوماسية د. علي الشامي ص 421.

[81] الدبلوماسية د. علي الشامي ص 529، الدبلوماسي العربي د. حسن الصعب ص 195، العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية د. سعيد المهيري ص 359.

[82] المادة (1) من اتفاقية فيينا لعام 1961 م، الدبلوماسي العربي د. الصعب ص 186

[83] المادة (37) من اتفاقية فيينا لعام 1961 م المرجع السابق ص 199.

[84] التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر السفير عبد القادر سلامة ص 207

[85] العلاقات الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق د. سعيد العبري ص 195 بتصرف يسير، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية د. البكري ص 111.

[86] اتفاقية فيينا الفقرة الأولى من المادة (37) ، الدبلوماسية د. علي الشامي ص 573

[87] العلاقات الدبلوماسية والقنصلية د. البكري ص 110

[88] تنص الفقرة الثانية من المادة (36) على أنه: تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوي مواد لا تشملها الإعفاءات المنصوص عليها أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها.

[89] نصت المادة (31) من اتفاقية فيينا على ما يلي: يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق القضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها الإداري إلا في الحالات التالية: الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة .. ، الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات .. ،الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري ..

[90] الدبلوماسية د. علي الشامي ص 573، العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية د. سعيد المهيري ص 358.

[91] الدبلوماسية د. علي الشامي ص 574، التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر السفير عبد القادر سلامة ص 222.

[92] المراجع السابقة.

[93] مسند الإمام أحمد 4/ 75

[94] العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية د. سعيد المهيري ص 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت