فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 51

[95] العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية د. سعيد المهيري ص 327.

[96] الدبلوماسية د. علي الشامي ص 542، التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر السفير عبد القادر سلامة ص 209، دراسة سياسية في العلاقات الدولية الإسلامية د. فهد المكراد ص 107.

[97] سورة النور آية (27) .

[98] أصول العلاقات الدولية د. ضميرية ص 846، أحكام الذميين والمستأمنين د. عبد الكريم زيدان ص 80،105.

[99] العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية د. سهيد المهيري ص 329.

[100] العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية د. سعيد المهيري ص 327

[101] السيرة النبوية لابن اسحق 1/ 574، أصول العلاقات الدولية د. عثمان ضميرية ص 881

[102] أخرجه الإمام أحمد 4/ 442، المرجع السابق.

[103] أخرجه الإمام أحمد 6/ 8 وأبو داود 3/ 83 كتاب الجهاد باب في الإمام يستجن به في العهود حديث رقم 2758

[104] شرح السير الكبير 4/ 266، أصول العلاقات الدولية 2/ 882

[105] مختصر اختلاف الفقهاء للجصاص 3/ 497، روضة الطالبين 10/ 311 كشاف القناع 3/ 117 الفروع 6/ 273 - 275، البحر الزخار 6/ 461، أصول العلاقات الدولية د. ضميرية 2/ 883

[106] أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية 2/ 674

[107] الدبلوماسية جمال بركات ص 192، العلاقات الخارجية في الدولة الإسلامية د. المهيري ص 329، دراسة سياسية في العلاقات الدولية الإسلامية د. فهد المكراد ص 119

[108] وقال الماوردي:"ليس لجميع من خالف دين الإسلام من ذمي أو معاهد أن يدخل الحرمة لا مقيما فيه ولا مارا به، وهذا مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء، وجوّز أبو حنيفة دخولهم إليه إذا لم يستوطنوه، وفي قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} نص يمنع ما عداه". الأحكام السلطانية ص 167، وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 195

[109] سورة التوبة الآية (28) .

[110] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 104

[111] الأحكام السلطانية للماوردي ص 167، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 195 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 104.

[112] العلاقات الدبلوماسية والقنصلية د. البكري ص 121، الدبلوماسي العربي د. الصعب ص 202

[113] شرح السير الكبير 5/ 299، أصول العلاقات الدولية د. ضميرية ص 854

[114] اشتملت المادة (27) على سبع فقرات على النحو التالي:

1 -تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية. يجوز للبعثة، عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمد لديها وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشيفرة، ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لا سلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها.

2 -تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة، ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها.

3 -لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها.

4 -يجب أن تحمل الطرود التي تتألف مناه الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي.

5 -تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته، على أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، ويتمتع شخصه بالحصانة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال.

6 -يجوز للدولة المعتمدة أو للبعثة تعيين رسول دبلوماسي خاص، وتسري في هذه الحالة أيضا أحاكم الفقرة (5) من هذه المادة وينتهي سريان الحصانات المذكورة فيها بقيام مثل هذا الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في عهدته إلى المرسل إليه.

7 -ويجوز أيضا أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى ربان إحدى الطائرات التجارية المقرر هبوطها في أحد موانئ الدخول المباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت