فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 159

غير جائز شرعا، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة في هذا الامتناع. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها في حقوقها. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 16 من سبتمبر 1940 م.

سئل: من محمد توفيق قال أنا رجل متزوج من امرأتى من مدة طويلة ولنا أولاد ولى مال ولها مال وأنا المتسبب في مالها وقد صار ملكها باسمها وأنا أتصرف فيه وأديره كيف شئت وطلبت منها توكيل على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم وغيرها فامتنعت وقالت لى لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون. فهل يعد هذا معصية منها إلى فتكدرت من هذا الوقت وغيرت معاملتى فكانت تعاملنى بالمعروف وأعاملها بعكسه فلا أستشيرها في شئ ولا أتكلم معها طبيعيا وإذا سألتنى في شئ فلا أريحها في الجواب وأقول لها لا تسألينى عن شئ. ومالها الذى في يدى هل يجوز لى أن أتصرف في إيراده بدون سماحها ومعاملتى لها هذه نتيجة عدم ثقتها بى في مسألة التوكيل. فهل هذا حرام أم لا فأرجو التكرم بإفادتى لأكون على بينة من أمرى.

أجاب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها في التصرف في مالها من الحقوق الواجبة عليها. فلها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج. فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت