فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 159

لا، وما هى الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه وهل لخالها الحق في أخذ شئ من الأشياء المملوكة لها أم لا.

أجاب: صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها في كل سنة مرة، إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم من القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة، كذا في الدر وحواشيه. هذا وليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ شيئا من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعى واللّه تعالى أعلم.

نفقة زوجية. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. التاريخ 4 يوليه سنة 1964 م

سئل: من س. بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بفتاة وقد زفت إليه ووجدها مريضة بمرض منفر ومعد وقد امتنع بسببه من معاشرتها وطلقها بعد مضى سنة من الزفاف لعدم شفائها. وطلب بيان الحكم الشرعى هل تستحق الزوجة المذكورة عليه نفقة في المدة السابقة على الطلاق أولا مع العلم بأنه لم يقربها وكانت في تلك المدة بمنزل والدها.

أجاب: نفقة الزوجة تجب بالعقد الصحيح. وإذا مرضت وزفت إلى بيت الزوج وهى مريضة فلا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لثبوت الاستمتاع بأغلب ثمرات الزوجية لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم ولأن وجودها في بيت الزوج فيه نفع له على كل حال ثم إذا نقلت إلى بيت أبيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت