فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 159

إلى درجة التحريم وكلامهم هو في الأولى والأفضل. ولعل ما ذكرته يكون أقرب إلى الصواب).

أخذ الزوجة من مال زوجها. المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997 المبدأ: القرآن والسنة.

سئل: هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بدون إذنه؟.

أجاب: جاء في صحيح البخارى قوله صلى الله عليه وسلم"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره"وجاء مثل ذلك في صحيح مسلم، وروى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى قوله"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"وروى الترمذى من خطبة الوداع"لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"وروى البخارى ومسلم"إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا"وروى مسلم أن أسماء قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: مالى مال إلا ما أدخله عليَّ الزبير، أفأتصدق؟ قال"تصدقى، ولا توعى فيوعى عليك". الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها، فلا تتصرف فيه بما يضر، والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الأسرة، أى الزوجين والأولاد، وإما أن يكون لغير ذلك، فما كان لمصلحة الأسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه، ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها، فإن قصر عن الكفاية أخذت بقدرها بدون إذنه فذلك حقها، ودليله حديث هند لما شكت للنبى صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسِّيك، فهل تأخذ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت