فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 159

وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التى قدمناها أو مثلها. بقى الكلام في أنه هل يجوز منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الورح في الحمل. اختلف فقهاء الحنفية في ذلك. وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر كأن ينقطع لبن المراة بعد ظهور الحمل وله ولد وليس لديه ما يستأجر بقه الظئر ويخاف هلاك الولد. أما بعد نفخ الروح في الحمل مثلا لا يباح إسقاطه وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. هذا ما ظهر لنا واللّه أعلم.

منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة. المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. ربيع الأول 1377 هجرية - 20 أكتوبر 1957 م.

سئل: من السيدة/ قالت إنها بعد أن تزوجت مرضت بصمامات القلب وأجريت لها عملية جراحية، وقرر الأطباء بعدها عدم جواز حملها ثم حملت ومرضت ودخلت المستشفى حيث عملت لها عملية إجهاض إنقاذا لها، وقرر الأطباء أنها لو حملت مرة أخرى ستموت. وطلبت بيان الحكم الشرعى في حالتها.

أجاب: إن الذى يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز بدون إذن أحد الزوجين أن يتخذ الآخر بعض الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة لاتخاذ مثل هذه الوسائل، مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من الحمل تخشى منه على حياتها كحالة السائلة مثلا. فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت