الشروط في عقد الزواج. المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997 المبدأ: القرآن والسنة.
سئل: بعض الحركات التحرريه للنهوض بالمرأة تتجه الآن إلى وضع قيود في عقود الزواج تضمن للزوجة حقها وتساعدها على الإسهام بحرية في تنمية المجتمع. فهل في الشريعة الإسلامية ما يكفل للمرأة ذلك؟
أجاب: إلى جانب ما تقدم ذكره في صفحة 351 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى وكذلك في صفحة 254 من المجلد الرابع، وفى صفحة 260 من المجلد الأول، وفى غير ذلك من المواضع التى تبين إنصاف الإسلام للمرأة والإشادة بدورها في حياة الأسرة والمجتمع. والضمانات التى تصون عن الانحراف في الحقوق والواجبات - إلى جانب ذلك أقول: 1 - إن الجهل بالإسلام يؤدى إلى الانحراف في كل شئ، وإلى التردى في هواية التقليد الأعمى. ثم نسبة ذلك إلى الإسلام وهو منه برئ. إن التشريع الإسلامى نظم العلاقة بين الرجل والمرأة مراعيا الاستعداد الطبيعى لكل منهما، والمهمة الأساسية التى خلقا من أجلها، والمكان المناسب الذى يباشر فيه كل منهما نشاطه، بروح التعاون والاشتراك في المسئولية لصالح الطرفين ولصالح المجتمع. 3 - إن عدم الفهم الصحيح لهذا الإطار التعاونى ولإمكانات كل من الطرفين. يتيح الفرصة للتأثر بالآراء المتطرفة. ويحمل المرأة بالذات على النضال من أجل المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، مع التغاضى عن التفاوت في القدرات ونسيان شرف المهمة الأساسية المناسبة لها، وهذا يحول الرجل من شعوره بالحب نحو المرأة والعطف عليها لضعفها ورقتها، إلى الشعور بالكراهية والنفور، وإلى الغلظة والقسوة في معاملتها، شأن كل عدوين يناضلان في معركة