، وإلا كان عليها الوزر وله الأجر، أما إذا كان لحاجة الأسرة فلا يجوز أبدا إلا بإذنه، لأنه هو المكلف بالإنفاق عليها، اللهم إلا إذا كان بخيلا مقصرا فلها أخذ ما يكفى بالمعروف، دون إسراف ودون إنفاق في الكماليات الأخرى، كما يعلم أيضا أن التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا يجوز مطلقا من مال الزوج في تقديم هدايا أو عمل، ولائم ونحوها إلا بإذنه. أما مالها الخاص فلها أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها ما دام في شئ مشروع، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على التصدق ألقين بالخواتم والحلى في حجر بلال، ولم يسألهن النبى: هل استأذن أزواجهن في ذلك أو لا"شرح صحيح مسلم ج 6 ص 173". وكانت زينب أم المؤمنين صناع اليدين، تدبغ وتحرز وتتصدق بما تكسبه كله على المساكين"الزرقانى على المواهب ج 3 ص 247، 248". وأخبر عنها النبى صلى الله عليه وسلم بأنها أطول زوجاته يدا، من أجل كثرة تصدقها ومن الخير أن تطلع الزوجة زوجها على حالتها وتصرفاتها المالية حتى لا يدخل الشك قلبه، فكثيرا ما تدخل الشكوك والريب قلوب الأزواج من هذه الناحية. وإذا قلنا: إن للزوجة أن تنصرف في مالها الخاص في الأمور المشروعة بدون إذن الزوج، فإن ذلك محله إذا لم يكن بينهما اتفاق، أما إذا كان هناك اتفاق مشروط أو معروف عرفا على أن مال الزوجة يكون كله أو قدر معين منه في مصاريف الأسرة فلا بد من تنفيذ الاتفاق، والمؤمنون عند شروطهم.