إماء الله مساجد الله وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها متفق على صحته.
فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راض للحديثين المذكورين، وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييبا لنفسه وابتعادا عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن.
هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أبويها عند موتهما من مال
زوجها؟
إذا سمح بذلك، وإلا فليس لها ذلك، لكن تتصدق من مالها، تتصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت، أما من مال الزوج فلابد من إذنه.
سائلة تصف نفسها بأنها كثيرة العناد لزوجها وحاولت أن
تتخلص من هذه الخطيئة لكنها لم تستطع حتى الآن كيف
ترون لها الطريق سماحة الشيخ؟
عليها أن تتقى الله سبحانه وأن تجاهد نفسها في طاعة زوجها في المعروف وعليها أن تستحضر دائما أن الواجب عليها طاعة زوجها وأنها بعنادها له تأثم وتغضب ربها فالواجب عليها أن تحاسب هذه النفس فإنها أمارة بالسوء إلا من رحم الله فعليها أن تحاسب النفس وأن تتذكر وقوفها بين يدي الله وأنها مسئولة عن طاعته ومعصيته فإذا استحضرت هذه الأمور