الطرق العلمية الممكنة، وأن يستوثق بمشورة غيره في الحالات التى تحتاج للتأنى وتحتمله. وقد بين الفقهاء جزاء المتسبب في إسقاط الحمل جنائيا دنيويا بالغرة أو الدية في بعض الأحوال وبالإثم دينا على الوجه السابق إجماله. هذا وقد حرم القانون الجنائى المصرى الإجهاض وعاقب عليه في جميع مراحل الحمل. (المواد من 260 إلى 264 عقوبات) فالقانون يعاقب المرأة الحامل وكل من تدخل في إجهاضها إذا رضيت به، كما يعاقب من يدلها عليه، أو يجريه أو يعاونها فيه حتى لو كان ذلك برضائها، سواء كان طبيبا أو غير طبيب، وذلك ما لم يكن الإجهاض قد أجراه الطبيب لغرض العلاج إنقاذا للأم من خطر محقق أو وقاية للأم من حالة تهدد حياتها إذا استمر الحمل، وهذه الحالات يقرها الفقه الإسلامى كما تفيده النصوص سالفة الإشارة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
زيارة المرأة لأبويها وذويها. المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. ربيع الأول 1322 هجرية.
سئل: شخص تزوج بامرأة. وكلما أرادت أن تزور أبويها يمنعها زوجها ويدعى أن ذلك لا يجوز شرعا. فما الحكم.
أجاب: صرحوا بأنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار. ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة. كذا في التنوير وشرحه. وهو ما اختاره في فتح القدير حيث قال وعن أبى يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على