فهرس الكتاب
القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك ومن النائم حتى يستيقظ"رواه أبو داود وصححه وفيه أيضا"إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"رواه أصحاب السنن برجال ثقات وليس فيه علة قادحة، وفيه"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"رواه أبو داود والحاكم وصححه. وفسر الإغلاق بالإكراه كما فسر بالغضب وألحق بعض العلماء السكران بالمجنون. 8 - لا يقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به، ففى الحديث"إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به"رواه البخارى ومسلم. 9 - حرم على المرأة أن تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من هى تحت يده، ففى الحديث"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فان لها ما قدِّر لها"رواه البخارى ومسلم. 10 - جعل العصمة أصلا بيد الرجل، لأنه هو الذى دفع المهر، ويتكفل بنفقة الزوجية وهو أضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب عليه. وفى دليله مقال. 11 - وهناك تشريعات أخرى كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، والطلاق المعلق الذى لا يقصد به التطليق، وما يسمى بالطلاق السنى والبدعى، وفيها نصوص وخلاف للعلماء. هذه بعض التشريعات التى تساعد على الحد من الطلاق، وقد علمنا أنه حل يلجأ إليه عند تعذر الإصلاح،. وأخذت به كل التشريعات قديمها وحديثها، وما لجأت إليه بعض الدول من تحريمه وإباحة التفريق الجسدى أدى إلى أخطار كثيرة وانحرافات شكا منها المصلحون. ومحاولات بعض الدعاة للتجديد وتحرير المرأة للحد منه باقتراحات وإجراءات قضائية، قد تزيد المشكلة تفاقما، وتقضى على فرصة العودة بعد تجربة الفراق وتكشف ما كان ينبغى أن يبقى مستورا، بل جعلت بعض الشباب يحجم أو يتأخر عن"