فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 159

زوجته إلى جانب أبنائه ولاتكلف المرأة منها شيئا فكما تقوم المرأة بمهمتها داخل البيت يجب أن يقوم الرجل بمهمته خارجه وليس صحيحا ما يقوم به البعض من تكليف المرأة بالعمل للمشاركة في النفقات وتربية الاولاد وتعهد المنزل أيضا ففي هذا جور على المرأة والحد في النفقات هو الضروري من غير كلفة ولامشقة وبما يتناسب وحياة المرأة عند أبيها ومعيشة مثلها من النساء ولايجب على الرجل أي نفقة تستعين بها المرأة على شئ فيه معصية مثل كسوة غير شرعية تستعين بها المرأة على التبرج أو أدوات للزينة للسبب نفسه فإن كان التزين للزوج فلا حرج وإلا فلا يجوز.

ولها أن تلزم الزوج بخادم إن كانت ممن تخدم في بيت أبيها وإلا فلا حق لها في ذلك وكذلك السكن بما يتناسب مع حالهما فلا ضرر ولا ضرار وكذلك يحدد كافة متطلبات الزوجة والبيت بلا إسراف ولا تقتير.

أما إذا كان الزوج معسرا غير قادر على الإنفاق لفقره فلا تجب عليه نفقة لقوله تعالى (لايكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال (لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها) وفي هذه الحالة فالزوجة مخيرة إما أن ترضى بالبقاء معه والصبر وإما أن تطلب الطلاق.

وفى حالة شح الزوج ورفضه الإنفاق على زوجته وبيته فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويسد حاجتها دون زيادة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) وإن لم تستطع وكان زوجها موسرا يجبر على النفقة عليها وعلى بنيها.

ولا تجبر الزوجة على العمل والإنفاق على نفسها أو أبنائها حتى ولو كانت ذات مال وإنما الإنفاق من واجبات الزوج فلا يجب على الزوجة ولايحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت