فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 159

عملها وتعبها وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك.

أما إن كان دخل على شئ مثل ما تقدم. المسلمون على شروطهم. وإذا كان قد دخل على أنك مدرسة، وأنك تعملين ورضي بذلك فإنه لا يلزمه الرجوع لهذا الأمر وألا ينازع في شئ من ذلك وأن يكون راتبك لك إلا إذا سمحتي بشئ من الراتب عن طيب نفس الله جل وعلا يقول: فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وينبغي لك أن تسمحي ببعض الشئ، وأنا أنصح لك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطيبا لنفسه وحلًا للنزاع، وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة. فاتفقا على شئ بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة، محل النزاع أما إذا لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة رفع قضية إلى المحكمة في البلد التي أنتم فيها وفيما تراه المحكمة الشرعية كفاية إن

شاء الله.

ولكن نصيحتي لكما جميعا هو الصلح وعدم النزاع وعدم الترافع إلى المحكمة، وأن ترضى أيها الزوجة بشئ من المال لزوجك حتى يزول الاشكال، أو يسمح هو وأن يرضى بما قسمه الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك، هذا هو الذي ينبغي بينكما ولكني أنصح وأكرر أن تسمحي أنت ببعض الراتب حتى تطيب نفسه، وحتى تتعاونا على الخير بينكما فالبيت بينكما، والأولاد أولادكما، والشئ لكما فالذي ينبغي التسامح منك ببعض الشئ حتى يزول الإشكال، وفق الله الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت