فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 130

ولذلك ورد عن بعض العلماء المالكية أنه سأله ملك من ملوك زمانه فقال: إني وقعت في نهار رمضان، وكان معه العلماء القضاة، فقال مقدَّمُهم: يجب عليك صيام شهرين متتابعين، فلما عادوا قالوا له: إن الشريعة جاءت بالعتق؛ لقول النبي -"أَعْتِقْ رقبة"فقال: الرِّقاب عنده كثير فإذا لم نوجب عنده إلا إعتاق الرقبة لمَا ارتجع عن الوطء في نهار رمضان.

فهذا ظنّ أن هذا الحكم مصلحة، لكن هذه المصلحة ملغاة في الشريعة، فلا تُعتبر ولا يُلتفت إليها، بل إنها في حقيقة الأمر مفسدة، فما ظنكم لو علم المَلِك أنهم أخفوا عنه، هل سيطمئن بعد ذلك لفتوى يفتونه بها؟! بل هل سيستفتيهم في مسألة؟ سيُعرض عنهم ويعمل على وفق هواه بدون الرجوع إلى فتاواهم. فدلنا ذلك على أن تسمية ما أُلغي مصلحة لا يصح، لا يصح أن نقول: مصلحة ملغاة، وإنما يقال ما يتوهم أنه مصلحة؛ لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بإلغاء مصلحة، وقد وجد في عصرنا وزماننا من يتشبث بالعمل بالمصالح في إلغاء النصوص؛ ولذلك تجدهم يقولون: الناس في الغرب ليس لديهم إجازة إلا في يوم الأحد فتكون صلاة الجمعة في يوم الأحد لمراعاة أحوال الناس!! فهذه مصلحة ملغاة، ليست مصلحة يتوهم أنها مصلحة، وهي مضادة للشريعة، ولو فتح الباب لغيرت مراسيم الشرع، ولم يستسر مسار الشريعة على منوال واحد.

النوع الثالث: مصالح مرسلة، وهي التي لم يأت بها نص لا بإلغائها ولا باعتبارها، وقد اختلف العلماء في حجيتها، فمنهم من يثبت الحجية، ومنهم من ينفي الحجية، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله- أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، بل المصالح جميع المصالح مُعْتَبَرة جميعا. من رأى مصلحة ظنها مرسلة فلا يخلو من أحد أمرين:

الأمر الأول: أن تكون مفسدة، ولا تكون مصلحة.

والأمر الثاني: أن يدل عليها نص من الشارع خفي على ذلك الفقيه، وفي هذا القول قوة، وفيه إثبات لكمال الشريعة ولشمولها، والناظر في النصوص الشرعية يجدها شاملة لأغلب مصالح العباد، وأن المرء لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة تسد النقص الوارد في دليل النصوص على الحوادث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت