ج: قاعدة العرف والعادة ستأتي بعد، أظن بيت أو بيتين ولعلنا نتكلم فيه عن الفرق بين العرف والعادة.
أحسن الله إليكم، وأثابكم وجعل ما قلتم به في ميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح للقواعد الفقهية، نعم.
-الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال -رحمه الله تعالى-:
ومن مسائل الأحكام في التبع ... يثبت لا إذا استقل فوقع
الحمد لله، يراد بالتبع، ما لا ينفصل عن غيره وما لا يستقل في الوجود عن غيره، فإذا كان التبع بهذه الصفة لا يستقل عن غيره، فإنه يثبت له حكم ما هو تابع له، ولا يفرد بحكم مستقل، إلا إذا استقل التابع وحده، ولم يكن مندرجًا تحت المتبوع، فإنه حينئذ يأخذ حكمًا مستقلًا.
ومثال ذلك: لا يجوز بيع حمل الشاة وحده، فهنا أفرد التبع وهو حمل الشاة بحكم مستقل لكونه قد استقل ووقع مستقلا عن المتبوع، لكن لو باع الإنسان الشاة بحملها جاز ذلك وصح؛ لأن التبع هنا ثبت