فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 257

فائدة: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليًا - رضي الله عنه - عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت فقال: لا الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وسنده صحيح. (1/ 170،171) .

(181) قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء في الدم:"اغسليه بالماء" [1] متفق عليه.

وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها ولا يخفى بعده فإن الحديث خاص بدم الحيض ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق، إذ كيف يلحق الدم من الفم مثلًا بالدم الخارج من هناك؟! (1/ 197) .

(182) قول عائشة:"يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها"رواه أبو داود [2] .

وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض عنه قال:"لأن الريق لا يظهره ويتنجس به ظفرها وهو أخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم - وهذا ظاهر والله أعلم". (1/ 198) .

187 ـ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس:"لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا حَائِلٌ حَتَّى تَستَبرئَ بِحَيْضَةٍ".صحيح. رواه أبو داود (2157) والدارمي (2/ 171) والحاكم (2/ 195) والبيهقي (7/ 449) وأحمد (3/ 62) .

وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دمًا فليس حيضًا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض، فلو كان الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلًا على البراءة.

(1) أخرجه البخاري (1/ 86) ، ومسلم (1/ 166) .

(2) أخرجه في سننه برقم (358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت