فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 257

فائدة: إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف فصلى وحده فهل تصح صلاته الأرجح الصحة والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته في"الأحاديث الضعيفة"المائة العاشرة. (2/ 329) .

فائدة: البريد اثنا عشر ميلًا كما في المختارة وغيره وقد صح عن ابن عمر القصر في أقل من البريد فأخرج ابن أبي شيبة (2/ 108 / 1) عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال:"تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال".

تنبيه: غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة مع أن ثبوت صلاة الخوف عنه - صلى الله عليه وسلم - يغني عنها، إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه - صلى الله عليه وسلم - ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية وهو قول لأبي يوسف أيضًا كما حكاه الطحاوي (1/ 189) ورده بقوله:"وهذا القول عندنا ليس بشيء لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلوها بعده قد صلاها حذيفة بطبرستان وما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا". وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وسبقه إلى ذلك الحافظ في"الفتح" (2/ 357) والله أعلم.

فائدة: روى ابن أبي شيبة (1/ 206) عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال:"خرجت مع الزبير مخرجًا يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعًا".

وسنده صحيح إلى عبد الرحمن هذا، وأما هو فلم أعرفه والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت