الصلاة وسنده صحيح أيضًا فهذا على وفق السنة وما قبله على ما لا يخالفها: والله أعلم. 2/ 84.
عبد الله بن سعيد المقبري: واه جدًا بل اتهمه بعضهم بالكذب. (2/ 79) .
قال عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك وابن وهب والمقري. وذكر الساجي وغيره مثله. (2/ 158) .
ثم قال:"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين".
وزيادة أخرى: وهو جالس ثم تحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسجد سجدتين.
تنبيه: استدل المؤلف بعموم هذا الحديث على أنه يباح السجود للسهو عن شيء من السنن ولو قال:"يستحب"لكان أقرب إلى الصواب لأنه أعني الاستحباب أقل ما يدل عليه الأمر هنا ولا حجة في تعليله ذلك بقوله فيما يأتي (ص 102) لأنه لا يمكن التحرز منه.
لأن هذا لا ينفي الاستحباب إنما ينفي الوجوب كما لا يخفى. (2/ 46)
فائدة: ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافًا للجمهور ومال إلى ذلك الصنعاني فقال:
"ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصًا أدلة سجود السهو ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي".
نحن نعلم يقينًا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسهون وراءه - صلى الله عليه وسلم - سهوًا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين هذا أمر لا يمكن إنكاره فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه - صلى الله عليه وسلم - ولو كان مشروعًا لفعلوه ولو فعل لنقلوه فإذ لم ينقل دل على أنه لم يشرع وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث