فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 257

2085 - عن ابن عمر قال:"إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق - يعني: المؤلي"رواه البخاري (2/ 261) .

قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. صحيح أخرجه مالك (2/ 556/18) . عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:"أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وُقِفَ حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف".

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (3/ 469) وكذا الشافعي (1663) والبيهقي (7/ 377) . وأما الآثار التي علقها البخاري، فهي صحيحة كلها. الإرواء (7/ 169) .

2088 - في المتفق عليه، عن ابن عباس قال:"إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها".

أخرجه البخاري (3/ 462) ، ومسلم (4/ 184) .

وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول:"في الحرام يمين يكفرها"ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة وعمر.

2089 - روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت:"إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي: فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة". وروى سعيد: أنها استفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه وأعتقت عبدًا". الإرواء (7/ 175 ـ 176) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت