فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 257

1803 ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة". حسن. رواه أبو داود (2/ 140) .

استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته ولذلك قال البيهقي (7/ 94) :

المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وهي ما بين السرة إلى الركبة، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها.

إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة. قال:"وعلى هذا يدل سائر طرقه، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى. والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق". (6/ 207) .

حديث عائشة - رضي الله عنه:"كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد". أخرجه الشيخان وغيرهما.

ولذلك قال الحافظ في"الفتح" (1/ 313 ـ 314) :واستدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت