فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 244

35 -لا بد من ثبوت السماع لتحقق اتصال الحديث، وربما حمل على الاتصال ممن عرف طول معاصرته لمن روى عنه عرفًا وإن لم يصرح بالسماع من شيخه.

36 -الأصل المساواة بين الصيغ الصريحة في السماع، ولم يفرق بين هذه الألفاظ إلا المتأخرون.

37 -الصيغ الصريحة بعدم السماع الأصل فيها انقطاع السند.

38 -الصيغ المحتملة للسماع وعدمه إن صدرت عن راو ثبت له هذا السماع من شيخه، فهي محمولة على الاتصال، وإن لم يثبت السماع فهو منقطع، وإذا لم يترجح ثبوت السماع من عدمه فهو منقطع، إلا أن يكون احتمال سماعه كبيرًا بقرائن تدل على صحة السماع.

39 -فرق بين الرواية بـ (عَنْ) والرواية بـ (أَنَّ) .

فإن الرواية بـ (أَنَّ) فيها تفصيل: فإن كان خبر (أَنَّ) مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده، أو سمعه ممن روى عنه، فهذا حكمه حكم (عَنْ) . وإن كان خبر (أَنَّ) مما لا يمكن أن يكون الراوي قد شهده فهذا حكمه منقطع [1] .

الثِّقَةُ

40 -العدالة مردها بالجملة إلى الاستقامة في الدِّيْن والمروءة.

41 -شرط العدالة: أن يكون الراوي مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، غير فاسق، ولا مخروم المروءة، وفي المبتدع تفصيل ونزاع.

42 -المروءة التي يُعبِّر عنها أهل العلم: هي تجنب الأدناس، والترفُّع عما يشين عند الناس.

43 -الطعن في الرواة بسبب خوارم المروءة نظري.

44 -الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، بإجماع أهل الحديث، فلا يبحث عن حالهم رضي الله عنهم في الأسانيد.

45 -الصدوق عند المتقدمين يفيد في الغالب توثيق الراوي.

(1) تنبيه: قال ابن رجب: ولكن كان القدماء كثيرًا ما يقولون:"عن فلان"ويريدون به الحكاية عن قصته، والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت