46 -قد لا يفيد إطلاق لفظ الثقة على الراوي عند المتقدمين توثيقه مطلقًا، إذ قد يريدون به عدالته الدينية دون ضبطه.
47 -ليس من حَدِّ الثقة أن لا يخطئ.
48 -من أخرج له صَاحِبا الصحيح في الأصول [1] ، ولم يعلم فيه جرح ولا تعديل فالأصل توثيقه.
الضَّبْطُ
49 -يعرف الضبط بسبر مرويات الراوي ومقارنتها بمرويات الثقات لينظر في موافقته ومخالفته لهم، وباختبار الراوي، وبالمذاكرة.
50 -من كان صوابه أكثر من خطئه ووهمه، فالأصل الاحتجاج به حتى يدل الدليل على خطئه أو وهمه.
51 -الضبط مراتب: رجل حافظ متقن لا يُختلف فيه، ورجل حافظ الغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يُترك حديثه، ورجل حافظ الغالب على حديثه الخطأ فهذا يُترك حديثه. كما قال ابن مهدي.
52 -ليس في الضبط مقدار منضبط، وإنما المرجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته، ونوع الخطأ.
53 -سوء الحفظ درجات متفاوتة، وهو على قسمين: خفيف لا يسقط الراوي، وشديد يسقط الراوي.
54 -المختلط الثقة لا يعتدُّ إلا برواية ثقة عرف أنه أخذ عنه قبل اختلاطه.
55 -من لم يتبين من الرواة المختلطين متى وقع السماع منه: قبل الاختلاط أو بعده، يتوقف فيه، وقد يعتبر به.
ومنهم من لم يضر الاختلاط حديثه، لمنعه من التحديث بعد اختلاطه.
ويعرف الاختلاط الفاحش من اليسير بأمور:
الأول: بتنصيص الأئمة.
(1) أي في غير المتابعات والشواهد.