فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 244

والنكارة.

130 -إذا كان المتفرد مقبولًا، ومن طبقة التابعين أو تابع التابعين، فهذا مقبول ما لم يُخَالِف من هو أرجح منه.

أما مَنْ دون تابع التابعين، فإن مطلق التفرد عند المتقدمين نكارة، وإنما يقبل من الثقة المُكثر المشهور بالطلب خاصة، ولطالما ردَّ الحفاظ رواية الثقة لمجرد كونه تفرد بها. أما تفرد الضعيف، فأشد نكارة.

الشَّاذُّ

131 -لا يعتضد بالشاذ، إذا كان الشذوذ بمعنى المخالفة، وأما إذا كان بمعنى التفرد فالتفرد لا متابع له أصلًا.

132 -تقبل مخالفة الثقة وإن خالف من هو أولى منه:

أ ـ إذا كان المخالف من أثبت الناس في شيخه المختلف عليه.

ب ـ أن يكون المخالف من الأئمة المشاهير.

ج ـ أن يأتي راو غير المخالف، وغير الذين خالفوه، فيروي الحديث على الوجهين، فيدل هذا على أن رواية المخالف محفوظة هي الأخرى.

د ـ أن يكون الشيخ المختلف عليه مكثرًا، فيحمل الحديث على ما رواه الفرد والجماعة.

هـ ـ أن يكون المخالف صاحب كتاب وحدَّثَ من كتابه، ومن خالفه ليس كذلك.

و ـ إذا احتفَّت بالحديث قرائن خارجية تدل على حفظه للحديث، كأن يروي مع الحديث قصة.

ك ـ إذا كان الإسناد يدور على راوٍ ينقص في الحديث إذا شك فيه كما هو حال مالك وغيره، وروى الجماعة أو الأحفظ الحديث ناقصًا، ورواه عنه واحد تامًا، فيحمل الحديث على الوجهين.

المَقْلُوْبُ

133 -لا يجوز القلب في الحديث إلا لغرض الامتحان، وبشرط أنْ لا يراد عيب الممتحن، وأن يُبين الصحيح قبل انفضاض المجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت