فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 970

فلا يجب أن تبدى زينتها. إلا لبعلها، وأبوها. ومن ذكر الله تعالى إلى قوله تعالى: {أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال} يعنى بالتابعين: المتصرف مع الرجال لا أرب له في النساء يكون شريسًا أي: عنينًا، أو شيخًا كبيرًا، أو غلامًا لم يشهد بعد، أي: لم يحتلم. يقال: أشهد فلان: إذا احتلم. يجب على المرأة أن تستر عن كل أحد سوى هؤلاء المذكورين. وكذلك تستتر عن المرأة اليهودية والنصرانية.

9 -وقوله تعالى: {غير أولى الإربة} [31] .

قرأ عاصم برواية أبي بكر وابن عامر {غير} بالنصب فيكون نصبه على الحال، وعلى الاستثناء.

وقرأ الباقون (غير) بالكسر جعلوه نعتًا بالتابعين. ومن الإربة حديث عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه» أي: لعضوه، ولحاجته إلى النساء.

وسئل ابن عباس، لم رخصت للشيخ إذا كان صائمًا، وكرهت لشاب؟! فقال: إن عرق الذكر معلق بعرنين الأنف. فإذا شم تحرك. وقيل: في قوله: {من شر غاسق إذا وقب} قال: من شر الذكر إذا قام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت