فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 970

قال أبو عبد الله إنما سميت هذه السورة باسم المرأة التي كانت مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار وتدع زوجها فقال الله تعالى: {فامتحنوهن} لئلا تكون فارقت زوجها عن تقال، وإنما هاجرت ابتغاء الإسلام فكان الرسول عليه السلام يبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئًا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، يعني الموؤدة، ولا يأتين ببهتان يعني: أن تزني المرأة فتأتي بولد من غير زوجها فتنسبه إلى الزوج فذلك قوله تعالى: {يفترينه بين أيديهن وأرجلهن} وكانت هند أتت النبي عليه السلام، فلما أراد النبي عليه السلام أن يبايعها قال لها: أبايعك على أن لا تزني، قالت: وهل تزني الحرة؟ قال ولا تسرقي، قالت: إلا من مال أبي سفيان، قال: ولا تقتلي أولادك قالت: إن لم تقتلهم أنت، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم في الممتحنة إذا جاءت مسلمة أن يتزوجها المسلم بغير عدة، ولا ترجع إلى الكفارة لا تحل له ولا يحل لها، ولكن يرد عليه مهره.

1 -وقوله تعالى: {يفصل بينكم} [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت