30 -قوله (قط) : «وَيُقَالُ: إِنَّ هُشَيْمًا وَهِمَ فِيهِ ... إلخ» . اهـ
• قلتُ: هنا حديثان يرويهما نافع، عن ابن عمر:
الأول: «نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» . وهذا يرويه عن نافع:
> مالك بن أنس ( [1] )
> وجويرية بن أسماء ( [2] )
> والليث بن سعد ( [3] )
> وعبيد الله بن عمر ( [4] )
> وأيوب السختياني ( [5] )
> ويحيى بن سعيد الأنصاري ( [6] ) وغيرهم، قالوا: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث الثاني: «أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العَرِيَّة أن يبيعها بخرصها» . وهذا يرويه عن نافع:
> مالك ( [7] )
> ويحيى بن سعيد ( [8] )
> وعبيد الله ( [9] )
> وأيوب ( [10] )
> وموسى بن عقبة ( [11] ) وغيرهم، قالوا: عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد دَخَلَ لهشيم هذا في ذاك فقال ( [12] ) : عن يحيى بن سعيد, عن نافع, عن ابن عمر, عن زيد بن ثابت قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ورخَّص في العرايا» . قال: والعَرِيَّة: النخلة تُجعل للقوم يبيعونها بخرصها تمرًا. اهـ والصواب فيه أنهما حديثان: الأول مِن مسند ابن عمر، والثاني مِن مسند زيد.
[1] - الموطأ ت بشار 1807 ومِن طريقه صحيح البخاري 2194 وصحيح مسلم 1534 وغيرهما.
[2] - مسند أبي داود الطيالسي 1940.
[3] - مسند أحمد 6058 وسنن ابن ماجه 2214.
[4] - صحيح مسلم 1534.
[5] - صحيح مسلم 1535 وزاد فيه.
[6] - صحيح مسلم 1534.
[7] - الموطأ ت بشار 1813 ومِن طريقه صحيح البخاري 2188 وصحيح مسلم 1539 وغيرهما.
[8] - مصنف عبد الرزاق 14486 ومسند أحمد 21656 وصحيح البخاري 2380 وصحيح مسلم 1539 وغيرهم.
[9] - مصنف عبد الرزاق 14486 ومسند أحمد 21638 وصحيح مسلم 1539 وغيرهم.
[10] - مسند أحمد 21583 وصحيح مسلم 1539 وغيرهما.
[11] - صحيح البخاري 2192.
[12] - السنن الكبرى للبيهقي 10660 واللفظ له وحديث أبي الفضل الزهري 425 وليس فيه ذِكر العرايا.