قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَأَخْرَجَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ» مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، وَمُرْسَلًا عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. وَلَمْ يُخْرِجْ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَذَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ مُسْنَدًا لَا مُرْسَلًا، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مُجَوَّدًا. وَقَدْ جَوَّدَهُ أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ. فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرْسَلٌ. عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ أَنَسٍ. كِلَيْهِمَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرْسَلٌ أَيْضًا. وَإِذَا جَوَّدَهُ ثِقَاتٌ وَقَصَّرَ بِهِ ثِقَاتٌ أَيْضًا وَبَيَّنَهُ، فَلَا يَلْزَمُهُ عَيْبٌ فِي ذَلِكَ ( [1] ) .
[1] - جواب أبي مسعود ص102 فما بعد. وأنبه هنا إلى أنَّ نُسَخ الكتاب قد جاء فيها بعد الحديث الحادي والعشرين فصلٌ في الإلزامات، ثم استؤنفت الأحاديث المستدركة بعد ذلك. فأخَّرتُ هذا الفصل حفاظًا على تسلسل الأحاديث، ولعلَّ هذا الترتيب كان في النسخة الأصلية على الصواب.