قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَعَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدِ، وَفِيهِ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» . قَالَ: الصَّوَابُ عَنْ قَتَادَةَ رِوَايَةُ هِشَامٍ وَأَبِي عَوَانَةَ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمْ، لَيْسَ فِيهِ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» . وَقَدْ رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ التَّيْمِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَسَعِيدٍ.
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَإِنَّمَا أَرَادَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ لِيُبَيِّنَ الْخِلَافَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى قَتَادَةَ، لَا أَنَّهُ يُثْبِتُهُ. وَلَا يَنْقَطِعُ بِقَوْلِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ خَالَفُوا التَّيْمِيَّ، قَدَّمَ حَدِيثَهُمْ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِهَذَا ( [1] ) .
[1] - جواب أبي مسعود ص41 فما بعد.