وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر ، إنما القصر صلاة المخافة. قلت: وما صلاة المخافة ؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة ، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء وهؤلاء إلى مكان هؤلاء ، فيصلي بهم ركعة ، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.
وأخرج مالك وعبد بن حميد والبخاري ومسلم عن عائشة قالت:"فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر ، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر".
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عائشة قالت:"فرضت الصلاة على النبي بمكة ركعتين ركعتين ، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعاً ، وأقرت صلاة السفر ركعتين".
وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن عائشة قالت"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثاً ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى ، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر ، والصبح لأنها تطول فيها القراءة".
وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان".
وأخرج الشافعي والبيهقي عن عطاء بن أبي رباح. أن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس. أنه سئل أتقصر إلى عرفة ؟ فقال: لا ، ولكن إلى عسفان ، وإلى جدة ، وإلى الطائف.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والنحاس عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {وإذا ضربتم في الأرض} الآية. قال: قصر الصلاة - إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة - أن تكبر الله وتخفض رأسك إيماء راكباً كنت أو ماشياً.