(27) قال مالك: عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثلُك يا أبا سلمة؟ مَثلُ الفرُّوج [1] يسمع الدِّيكة تصرخ فيصرخ معها. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
(27) الموطأ 1/ 46.
الأثر: صحيح.
دراسة إسناد مالك:
1 -أبو النضر: هو: (سالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت، وكان يرسل من الخامسة مات سنة تسع وعشرين ع) التقريب رقم [2169] .
2 -أبو سلمة هو: (أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل ثقة مكثر من الثالثه مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة وكان مولده سنة بضع وعشرين ع) التقريب رقم [8142] .
الحكم على الإسناد: سنده صحيح.
تخريج الأثر:
رواه عبدالرزاق في المصنف 1/ 246، رقم 941،
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 60،
ورواه البيهقي في الكبرى 1/ 166،
كلهم من طريق مالك.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 247، رقم 945 عن ابن جريج عن عطاء،
(1) الفرُّوج: الفتي من ولد الدجاج، والضم فيه لغة، و فرُّوجة الدجاجة تجمع فراريج. لسان العرب 2/ 344.