باب المستحاضة
هل يصيبها زوجها؟ وهل تصلّي وتطوف بالبيت؟ [1]
(91) قال عبد الرزاق: عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا بأس أن يجامعها زوجها.
(91) المصنف 1/ 310، رقم 1189.
الأثر: صحيح لغيره.
دراسة إسناد عبدالرزاق:
1 -ابن المبارك هو عبدالله،
2 -الأجلح هو: (ابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم مصغر يكنى أبا حجية الكندي يقال اسمه يحيى صدوق شيعي من السابعة مات سنة خمس وأربعين بخ 4) التقريب رقم 285.
3 -عكرمة هو مولى ابن عباس رضي الله عنه.
الحكم على الإسناد: حسن.
تخريج الأثر:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 216، رقم 804 من طريق عبدالرزاق.
وابن عبدالبر في التمهيد 16/ 70 تعليقًا عن ابن المبارك به.
وأخرجه البخاري في صحيحه 1/ 125، تعليقًا جازمًا به، ولفظه حيث جمع بين أثرين في سياق واحد:"تغتسل وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها" [2] .
(1) هذا الباب أخذته من مصنف عبدالرزاق 1/ 310 ويدخل تحته زوائد.
(2) وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/ 429.