فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 1051

والحاكم في المستدرك 1/ 278، رقم 612 أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى قالا ثنا مسدد ثنا يحيى،

والبيهقي في الكبرى 1/ 314 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا النضر بن شميل،

كلهم عن شعبة عن الحكم [1] عن عبد الحميد [2] عن مقسم عن ابن عباس يرفعه في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار"، وسنده حسن رجاله ثقات، عدا مقسم فهو صدوق، إلا أن شعبة يرى رفعه هنا، وقد قال شعبة عقبه كما في سنن النسائي الكبرى 5/ 346:"أما حفظي مرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، قال بعض القوم: يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان، فقال: والله ما أحب أني حدثت بهذا وسكتُ عن هذا، وأنّي عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه".

وقال أبو داود عقبه:"هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة".

قلت: لكن شعبة رجع عن ذلك فقد روى ابن الجارود في المنتقى 1/ 37 حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال ثنا بندار قال ثنا عبد الرحمن قال:"ثنا شعبة بهذا الحديث ولم يرفعه فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: كنت مجنونًا فصححت".

وقد روى البيهقي في الكبرى 1/ 314 بسنده قول شعبة المتقدم وقال عقبه:"فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس".

وقد روي الأثر مرفوعًا من طرقٍ أخرى كثيرة ومختلفة وبألفاظ متغايرة، كلها لا تسلم من مقال، ولولا خشية الإطالة الخارجة عن منهجية البحث لذكرتها، وهي تحتاج لأن تفرد في جزء حديثي مستقل لكن سأنقل من كلام النقاد ما يعطي وضوحًا في حال طرق هذا الأثر وبالله بالتوفيق.

كلام النقاد وأئمة الحديث في هذا الأثر:

(1) الحكم هو ابن عتيبة.

(2) هو: (عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني ثقة من الرابعة توفي بحران في خلافة هشام ع) التقريب رقم 3770.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت