ولفظه:"إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما غيرت النار بغسل اليدين والفم للتنظيف وليس بواجب". وسنده ضعيف لضعف ابن عرق، ولجهالة بشير، وللكلام في مطرف بن مازن.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 253:"رواه الطبراني في الكبير وفيه مطرف ابن مازن، وقد نسب إلى الكذب".