(373) قال مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
(373) الموطأ 1/ 42.
الأثر: صحيح موقوفًا، ولايصح مرفوعًا من هذه الطريق.
تخريج الأثر:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 194، رقم 85،
والبيهقي في الكبرى 1/ 130، كلاهما من طريق مالك.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 116، رقم 421 عن عبد الله بن محرر [1] ،
والعقيلي في الضعفاء 2/ 143 حدثني جدي [2] حدثنا مسلم حدثنا صخر ابن جويرية،
كلاهما عن نافع به، من قول ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 116، رقم 422 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء نحوه.
وروي الأثر مرفوعًا [3] :
أخرجه العقيلي فقي الضعفاء 2/ 143 حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا أحمد بن سيار المروزي قال: حدثنا سليمان بن وهب الأنصاري [4] عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مس فرجه فليتوضأ"
(1) ابن محرر متروك تقدم.
(2) ذكره في بداية كتابه 2/ 60 وهو أبو يزيد بن محمد بن حسان العقيلي، ولم أقف على ترجمته.
(3) ويُنظر نصب الراية 1/ 58، فما بعد بشأن الروايات المرفوعة عن بعض الصحابة في الباب.
(4) ذكر أبوحاتم والبخاري سليمان بن وهب شيخ من جشم، قال عنه البخاري: ثقة، وقال أبو حاتم: حديثه لا ينكر، وقال ابن حبان: من أهل اليمن. أما العقيلي فقال عنه: بصري، فالظاهر أنهما يختلفان. الجرح 4/ 148، والتاريخ الكبير 4/ 40، والثقات 6/ 390.