وعندي فيه احتمال آخر: وهو أنه لم يُرد في هذا الموضع بيان عدم توقيت المسح بمدة محددة، ولكنه أراد أن يبين للسائل أنّه يُشرع لمن لبس الخف أن يمسح بعد الحدث الأصغر أي في المدة، ولا ينزع خفه إلا من جنابة، كما في حديث صفوان ابن عسال المشهور، وهذا الجواب ظاهر القوة، وهو واضح من طريقة سؤال السائل حين قال:"أتمسح عليهما وقد خرجت من الخلاء؟"وأيضًا من جواب سعد عليه.