كما هو معروف في السيرة النبوية فغنه قال صلى الله عليه و سلم لما بلغه فعل خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ولم يتبرأ من خالد ومع ذلك فقال فيه خالد سيف سله الله على المشركين فالتبرؤ من ذنب سيغفر بمشيئة اله تعالى لا يلزم منه البراءة من الشخص انتهى كلام الذهبي وإنما أوردته ليعرف مذهبهم منه البراءة من الشخص اتنهى كلام الذهبى وإنما أوردته ليعرف مذهبهم ومرادهم فيه والله أعلم
وقال الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام في العواصم وقال محمد بن منصور الكوفي في كتابه المعروف بكتاب أحمد بن عيسى ما لفظه فإن جهل لولاية رجل فلم بتوله أى أمير المؤمنين لم تقطع بذلك عصمته وإن تبرأ من أمير الؤمنين وقد علم أى علم أحوال امير المؤمنين وفضائله ومزاياه وانقطعت منا ولايته أى موالاته منا وكان منا في حد براءة نقول براءة مما دان به وأنكر من فرض الولاية الواجبة لغلى عليه السلام وبين البراءة بانها براءة لاأن يخرج بها من حد الناكحة والموارثة وغير ذلك مما تجرى به أحكام المسلمين بينهم بعضهم في بعض على مثل من وافقنا في الولاية وإيجابها في الناكحة والموارثة غير أن هذا الموفق لنا في الولاية معتصم بما إعتصمنا به من الولاية ونحن من الآخر في حدو براءة من فعله وقوله على مثل هذه الجهة لاعلى مثل البراءة منا من أهل الشرك زاد في العواصم واليهود والنصارى والمجوس هذا وجه البراءة عندنا فيمن خالفناه وفيه أى كلام أحمد بن عيسى شبه كلام الذهبى حيث تبرأ من فعله وقوله لامنه والله أعلم ذكره صاحب الجامع الكافي في مذهب الزيدية آخر المجلد السادس منه قال الصنف بعد نقله في العواصم وبمعناه لايزيد على ما علم بالتواتر عن على عليه السلام أنه لم يسرفي أهل صفين والجمل سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم في المشركين ولا حكم بسبي النساء والذدارى ولو كانو جحدوا ما يعلم من الدين ضرورة كان الواجب تكفييرهم عند جميع المسلمين فدل على أن فعلهم مما يدخله التأويل ونحوه نحو كلام أحمد بن غيسى ما ذكره القاضي حسن بن محمد النحوى في تذكرته