فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 719

والفرض اصطلاحا ويرادفه الواجب عند الشافعية الفعل المطلوب طلبا جازما وقال الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بظني انتهى وقال الراغب الفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثبوته والفرض بقطع الحكم فيه ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة فرض

فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وفرض العين منظور بالذات إلى فاعله

الفرائض علم يبحث فيه عن كيفية قسمة التركة على مستحقيها

الفرع من كل شيء أعلاه وهو ما يتفرع من أصله ومنه يقال فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت أي استخرجت فخرجت والفرع عرفا ما اندرج تحت أصل كلي

الفرق اختصاص برأي وجهة عمن حقه أن يتصل به ويكون معه ذكره الحرالي

الفرق الأول عند أهل الحق الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسوم الخليقة بحالها

الفرق الثاني شهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة في الكثرة والكثرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت