فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 719

قاله الحرالي وقال الراغب خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج أو كثيرا ويضاده الصلاح ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة وقيل للحيوانات الخمس فواسق استعارة وامتهانا لهن لكثرة خبثهن وإيذائهن حتى قيل يقتلن في الحل والحرم

الفساد عند الحكماء زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة وعند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه وهو مرادف للبطلان عند الشافعي وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عند الحنفي واعلم أن الفساد في الحيوان أسرع منه إلى النبات وإلى النبات أسرع منه إلى الجماد لأن الرطوبة في الحيوان أكثر وقد يعرض للطبيعة عارض فتعجز الحرارة بسببه عن جريانها في المجاري الطبيعية الدافعة لعوارض العفونه فتكون العفونة بالحيوان أشد تشبثا منها بالنبات فتسرع فساده وذلك حكمة قول الفقهاء يقدم ما يسرع فساده فيبدأ بالحيوان

فساد الوضع أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم

فساد الاعتبار أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا وهو أعم من فساد الوضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت