فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 105

الإحرام والسلام، و أما فيهما فحرام وتبطل بهما الصلاة، كما هو مقرر عند المالكية. [1]

والذي يظهر لي بطلان الصلاة لما يأتي:

"حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار - أو يجعل صورته صورة حمار-؟» . [2] "

"أن النهي يقتضي الفساد، وبخاصة في خصوص العبادة كما هو مقرر في الأصول. [3] "

المحبث الخامس: في التشهد، وفي القنوت، وفي جمع المسافر الصلاتين،

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:

من سلم عن يساره ثم لم يسلم أخرى حتى تكلم.

المطلب الثاني:

حكم القنوت في الصبح.

المطلب الثالث:

متى يباح للمسافر الجمع بين الصلاتين.

(1) الفواكه الدواني، لأحمد بن غنيم بن سالم، المرجع السابق: (1/ 329)

(2) البخاري (2/ 102) رقم:691، ومسلم (2/ 28) رقم:991.

(3) زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام، لأبي محمد سليم بن الهلالي، المصدر السابق: (1/ 344) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت