الإحرام والسلام، و أما فيهما فحرام وتبطل بهما الصلاة، كما هو مقرر عند المالكية. [1]
والذي يظهر لي بطلان الصلاة لما يأتي:
"حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار - أو يجعل صورته صورة حمار-؟» . [2] "
"أن النهي يقتضي الفساد، وبخاصة في خصوص العبادة كما هو مقرر في الأصول. [3] "
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:
من سلم عن يساره ثم لم يسلم أخرى حتى تكلم.
المطلب الثاني:
حكم القنوت في الصبح.
المطلب الثالث:
متى يباح للمسافر الجمع بين الصلاتين.
(1) الفواكه الدواني، لأحمد بن غنيم بن سالم، المرجع السابق: (1/ 329)
(2) البخاري (2/ 102) رقم:691، ومسلم (2/ 28) رقم:991.
(3) زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام، لأبي محمد سليم بن الهلالي، المصدر السابق: (1/ 344) .