فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 105

والذي يترجح للباحث: هو جواز الصلاة في المقبرة إذا أمنت النجاسة، وذلك لأسباب منها:

? أن أكثر المانعين للصلاة في المقبرة إنما قالوا بالكراهة فقط لا بالتحريم، اللهم ما كان من مذهب الإمام أحمد القول بالتحريم المطلق مع ثبوت القول عنه بالكراهة فيما إذا كانت الصلاة في مكان أقل من ثلاثة قبور.

? أن القول بالكراهة يقتضي عدم بطلان الصلاة في المقبرة.

? الذين قالوا بالكراهة الأمر عندهم أهون مما تصور بعض العلماء من كونه ذريعة للوقوع في الشرك، وأخف من كونه تشبهًا بالكفار وتقليدًا لليهود والنصارى.

المبحث الثانى: في فرض الصلاة.

وفيه مطلبان:

الطلب الأول:

الصلاة الوسطى

المطلب الثانى:

حكم صلاة الليل، وحكم صلاة خسوف القمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت